أبي عبد الله حميدان بن يحيى القاسمي

400

مجموع السيد حميدان

الإمام لا ينظر في مسألة حادثة حتى يكون قد قال بها قبله قائل لكان ذلك سدا لباب النظر في كل مسألة حادثة حتى يقول بها [ قائل و ] « 1 » قبله قائل إلى ما لا نهاية له . ومنها : ما فيه من الجمع بين القول بأنه لا يعرفه قولا لأحد ، والقول بأنه لا يأمن أن يكون خارجا عن الإجماع ، وذلك لأن ما لا يعرف لا يعتبر فيه الإجماع لأنه منفي والإجماع لا يكون إلا على الإثبات ، ولأن ما يعتبر فيه الإجماع لا يجوز وصفه بأنه لا يعرف . وكذلك ما حكي عن المؤيد [ باللّه - عليه السّلام - « 2 » ] أيضا من أنه أوجب على من له عشرة أثواب وفيها واحد نجس أن يصلي في جميعها إذا التبس [ بها « 3 » ] ، قياسا على من كان له عشرة عبيد منهم واحد معتق والتبس بهم ، وإنما كان هذا القياس غير صحيح لأن من صلى في ثوبين من تلك الثياب التي ليس فيها نجس إلا ثوب واحد يحصل له العلم ضرورة بأنه قد صلى في طاهر ، وليس كذلك العبد الملتبس لأنه لا يحصل له العلم [ ضرورة ] « 4 » به حتى يعتقهم « 5 » كلهم . وكذلك ما حكي عنه من تجويزه لمعالجة الخمر خلا قياسا عليها إذا استحالت « 6 » خلا بنفسها ، وإنما كان هذا القياس غير صحيح ؛ لأن المعالجة فعل لفاعل مختار فلا يجوز قياسه على الاستحالة التي ليست كذلك ، [ و « 7 » ] لأن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - لما

--> ( 1 ) - زيادة من نخ ( أ ، ب ) . ( 2 ) - زيادة من نخ ( ب ، ج ) . ( 3 ) - زيادة من نخ ( أ ، ج ) . ( 4 ) - زيادة من نخ ( ج ) . ( 5 ) - نخ ( أ ) : يعتق . ( 6 ) - نخ ( ب ) : استحيلت . ( 7 ) - زيادة من نخ ( أ ، ج ) .